الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
108
الفتاوى الجديدة
عمرة التمتع 1 - الاحرام ( السّؤال 403 ) : هل يجوز للنساء المحرمات أن يرتدين ثياباً مطرزة للتزيين ؟ وهل تعتبر المقنعة من اللباس ؟ الجواب : الاحتياط في الترك . والمقنعة تعد من اللباس . ( السّؤال 404 ) : إذا كان لباس احرام المرأة من الرقة بحيث تظهر من خلاله أعضاؤها ، فهل يضر بالحج ؟ الجواب : هذا حرام . ولكن إذا حصل في غير طواف الحج وصلاة الطواف فلا يبطل الحج . ( السّؤال 405 ) : هل يجوز إزالة الجلد الزائد مثل قشرة الشفاه أو الجلد عند أطراف الأظافر ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا لم يؤد إلى خروج دم . ( السّؤال 406 ) : إذا كان هناك صبغة ملتصقة خلف أظافر المرأة وأصابعها ، وقامت بأعمال الحج جاهلة بأن الصبغ مانع للوضوء والغسل ، فهل تصح أعمالها ؟ وما تكليفها إذا انتبهت لذلك بعد أداء أعمال الحج ؟ الجواب : لا يصحّ منها الطواف وصلاته وعليها إعادتهما ، وعلى الاحتياط الواجب أن تعيد السعي والتقصير كذلك . أمّا باقي أعمالها فصحيحة . وإذا لم تستطع أن تفعل ذلك بنفسها فلها أن تتخذ نائباً . ( السّؤال 407 ) : هل في ركوب سيارة مسقّفة ليلًا ضرر للحج أو العمرة ، وعليه